للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسأشير إلى خلاصة ما ناقش به الجمهور في أدلتهم وقولهم، وما يمكن أن يجاب على ذلك- سائلا الله التوفيق والسداد- جاعلا ذلك في ثلاثة جوانب، ليتسنى إيضاح ذلك مرحلة مرحلة دون تداخل بينها.

الجانب الأول: القول بوجوب الطهارة في الطواف.

الجانب الثاني: القول باشتراطها لصحة الطواف.

الجانب الثالث: القول بعدم صحة طواف الحائض، ولو اضطرت لذلك.

الجانب الأول: القول بوجوب الطهارة في الطواف:

ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائلين بوجوب الطهارة من عدة جوانب يمكن إجمالها في النقاط التالية:

١ - عدم ورود الدليل الموجب للطهارة في الطواف.

٢ - عدم ورود الدليل المانع للمحدث من الطواف.

٣ - الأدلة على عدم وجوب الطهارة في الطواف.

١ - عدم ورود الدليل الموجب للطهارة في الطواف:

من المقرر لدى العلماء أن الأصل براءة الذمة وعدم إشغالها إلا بدليل يقتضي ذلك، ولذا ذهب شيخ الإسلام إلى أن الطهارة من الحدث لا تشترط في الطواف، لعدم الأدلة على الوجوب فقال: " فليست محظورات الصلاة محظورة فيه ولا واجبات الصلاة واجبات فيه، كالتحليل والتحريم. فكيف يقال: إنه مثل الصلاة فيما يجب لها ويحرم فيها؟ فمن أوجب له الطهارة الصغرى فلا بد له من دليل شرعي، وما أعلم ما يوجب ذلك.