للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه " (١).

وقال ابن القيم: " لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين بالطهارة، لا في عمره ولا في حجته، مع كثرة من حج معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبا ولا يبينه للأمة، وتأخير البيان عن وقته ممتنع " (٢).

٢ - عدم ورود الدليل المانع للمحدث من الطواف:

وتقرير هذا الأمر كسابقه، فكما أن الأصل براءة الذمة، وعدم إشغالها إلا بدليل يقتضي ذلك، فإن القول: بعدم صحة طواف المحدث، أو القول: بمنعه من الطواف. يقتضي تكليفه بالتطهر للطواف، وإشغال لذمته بوجوب الطهارة للطواف. وهذا الرفع للبراءة الأصلية لا بد من دليل شرعي يدل عليه، وليس هناك دليل مسلم يمنع المحدث من الطواف. يقول شيخ الإسلام في تقرير ذلك:

" والاحتجاج بقوله: «الطواف بالبيت صلاة (٣)» حجة ضعيفة، فإن غايته أن يشبه بالصلاة في بعض الأحكام، وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه، وإنما أراد أنه كالصلاة في اجتناب المحظورات التي تحرم خارج الصلاة. . . فليست محظورات الصلاة محظورة فيه " (٤). وقال: " ولم تأت سنة تمنع المحدث منه " (٥).


(١) مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٩٩
(٢) تهذيب السنن ١/ ٥٢
(٣) سنن الترمذي الحج (٩٦٠)، سنن الدارمي كتاب المناسك (١٨٤٧).
(٤) مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٩٨، ١٩٩
(٥) المرجع السابق ٢٦/ ٢٠٢