للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه فضلا عن أن يأمر به.

٢ - أن يقال لها: أن ترجع من غير طواف، وتبقى على ما هي عليه من إحرامها، إلى أن يمكنها الرجوع ويمتنع عليها أن تتزوج، وإن كانت ذات زوج أن يقربها زوجها، ولو أقامت على ذلك سنين.

والجواب عليه: إن هذا لا يجوز أن تؤمر به الحائض أيضا، لثلاثة أوجه:

أ- أن الله لم يأمر أحدا أن يبقى محرما إلى أن يموت، ولا خلاف بين العلماء أن المحصر إذا كان دوام الإحرام يحصل به ضرر يزول بالتحلل، فله التحلل ولو كان الإحصار بمرض. ومعلوم أن هذه المرأة إذا دام إحرامها تبقى ممنوعة من الوطء، وفي هذا ضرر كبير.

ب- أن هذه إذا أمكنها العود فعادت مع الوفد يمكن أن يصيبها الحيض مدة مقامهم بمكة، فيلزمها أن تعود مرة أخرى.

ج- أن في هذا القول إيجاب سفرين كاملين على الإنسان للحج من غير تفريط منه ولا عدوان، وهذا خلاف الأصول.

٣ - أن يقال: إذا عجزت عن المقام حتى تطهر، فلها أن تتحلل كما يتحلل المحصر مع بقاء الحج في ذمتها، فمتى قدرت