للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الحج لزمها.

الجواب عليه: أن الإحصار أمر عارض يمنع من الوصول إلى البيت في وقت الحج، وهذه متمكنة من البيت، فجعلها كالمحصر موجب للقول بعدم وجوب الحج عليها؛ لأن المسلم لا يؤمر بحج يحصر فيه، فقيام العذر الموجب للتحلل بالإحصار يمنع إيجاب الحج عليها ابتداء، ويلزم من هذا القول القول الرابع وهو:

٤ - أن يقال: لا يجب الحج على المرأة إذا علمت أو غلب على ظنها أنها تحيض في أيام الحج، وهي عاجزة عن البقاء للطواف.

والجواب عليه: أن هذا القول يلزم منه سقوط الحج عن كثير من النساء، وهذا باطل فإن العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شرائطها، ولا عن بعض أركانها، بل يفعل المقدور عليه؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢)». وبالجملة فهذا القول لا يعلم به قائل.


(١) سورة التغابن الآية ١٦
(٢) متفق عليه، رواه البخاري في الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) ٨/ ١٤٢، ومسلم في الحج، باب فرض الحج مرة في العمر٩/ ١٠٠.