للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخلاصة القول:

أن عدم الأمر الصريح بالطهارة ليس دليلا على عدم وجوبها أو اشتراطها، بل إن ثبوت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قبل طوافه، دليل على وجوبها، ويزيده تأكيدا أمره بذلك في قوله.

«لتأخذوا عني مناسككم».

ولهذا ترجم له البخاري بقوله: " باب الطواف على وضوء " (١).

ب- أن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالصلاة دليل على وجوب الطهارة في الطواف واشتراطها لصحة الصلاة.

وما أشير إليه من فوارق بين الصلاة والطواف دلت النصوص على استثنائها، فيبقى ما عدا ذلك ملحقا بالصلاة، ومنه الطهارة، إذ لم يرد ما يدل على استثنائها في الطواف. ومن المعلوم أن صحة التشبيه لا تستلزم مماثلة المشبه بالمشبه به من كل وجه، فقياس الطواف على الصلاة أولى من قياسه على الوقوف بعرفة.

وأما الطعن في صحة رفع الأثر تبين الجواب عليه عند تخريج الحديث (٢) وأنه حديث مرفوع صحيح، ولا يقدح في صحة رفعه روايته موقوفا من بعض الطرق، ومع التسليم بوقفه فهو حجة يجب العمل به.


(١) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الطواف على وضوء (٧٨) ٢/ ١٦٨.
(٢) في بحث شروط الطواف، المطلب الرابع: النية.