٢ - عدم التسليم بعدم ورود الدليل المانع للمحدث من الطواف:
إن القول بعدم ورود الدليل المانع للمحدث من الطواف غير مسلم أيضا لأمور:
أ- لم يأت شيخ الإسلام- رحمه الله- بحجة إثباتية على عدم اشتراط الطهارة أو على جواز طواف المحدث، إنما أراد أن يستدل بعدم ورود الأمر الصريح بالطهارة للطواف على عدم الاشتراط اعتمادا على البراءة الأصلية. وهو دليل مختلف فيه وحجة ضعيفة؛ لأنها حجة عدمية، وليست حجة إثباتية.
ب- قد ثبت الأمر بالطهارة للطواف- كما تقدم بيانه- والأمر بها نهي عن ضدها، فيكون الطواف مع الحدث منهيا عنه.
ج- ثبت نهي الحائض عن الطواف حتى تغتسل- كما في حديث عائشة في الصحيحين- فهو نص صحيح صريح في نهي الحائض عن الطواف حتى تغتسل، والاغتسال تطهر من الحدث.
د- إن تفريق الظاهرية بين الحائض والنفساء، تفريق لا تساعد عليه النصوص الشرعية، ولا اللغة، ولا النظر الصحيح. فالشارع ماثل بينهما في الأحكام؛ فمنع صحة العبادات، أو وجوبها عليهن كالصلاة والصيام.