يبقى محرما إلى أن يعود مرة أخرى للطواف. ولا يقال: إن ذلك إيجاب لحجتين، أو لسفرين لحج واحد. ولا يقال: إن ذلك مما يخالف مقاصد الشريعة وأصولها. بل من غلب على ظنه أن الواجب الطواف من داخل الحجر، لأن المأمور به الطواف بالبيت، ومخالفة الحجر لبناء بقية البيت وانفصاله عنه بفتحتين متقابلتين قرائن على أن البيت إنما هو البناء المستور، وإن ما يفعله بقية الناس زيادة تطوع، وهو يريد الاقتصار على الواجب. كل ذلك لا يعد عذرا له، في بقائه على إحرامه، ورجوعه مرة أخرى لإعادة الطواف (١).
ب- أن القول بأن على الحائض المضطرة إلى السفر أن تتحلل من إحرامها تحلل المحصر، ويبقى الحج في ذمتها، لا يتنافى مع أصول الشريعة ومقاصدها، بل تقره الأحكام المماثلة لذلك. فإن المحصر من منع من إكمال مناسكه، فالحائض تقاس على المحصر بمرض على القول بأنه كالمحصر بعدو، أو تقاس على المحصر بعدو؛ لأن المانع لها من الطواف زمن طهرها هو محرمها أو الركب الذين معها، إذا رفضوا الإقامة معها
(١) إلا على قول الأحناف: إن الطواف من داخل الحجر، ترك لربع الطواف. وترك الأقل موجب للدم.