قصيرة لا تدفع إلى القول بحاجتها أو اضطرارها للطواف وهي حائض.
فإن قيل: إن عدم سفرها في موعد حجزها، يستلزم عدم إمكانية سفرها إلا بعد مدة طويلة قد لا تستطيع بقاءها، إما لنفاد نفقتها، أو انقضاء مدة سكناها في مكان إقامتها مما قد يضطرها إلى الخروج، وقد لا تجد سكنا. أو لارتباطها بأعمال تتعلق بمصالحها، أو عدم قدرة أو استعداد محرمها للبقاء معها. . . إلى غير ذلك من الأسباب.
فالجواب: إن تقديم حجزها، مع خوفها من الحيض زمن الطواف تفريط منها وعدم أخذ للحيطة. ولا يقال: بعدم قدرتها على الطواف، أو باضطرارها إليه زمن حيضها.
٥ - منع الحائض من الطواف لا ينافي مقاصد الشريعة:
لن أخوض في نقاش طويل مع شيخ الإسلام رحمه الله في إقرار هذا الأمر أو نفيه لكن الذي أريد إيضاحه هنا يتلخص في جانبين:
أ- أن القول بأن على الحائض المضطرة إلى السفر أن تبقى على إحرامها إلى أن تعود للطواف مرة أخرى. لا يتنافى مع أصول الشريعة ومقاصدها، بل تقره الأحكام المماثلة لذلك، فإن ترك الطواف الذي هو ركن الحج موجب للرجوع ولو كان الترك بعذر.
فمن ترك الطواف نسيانا- والنسيان عذر (١) - يجب عليه أن
(١) لا يقال: كيف ينسى ذلك، إذ النسيان لا حد لصوره.