للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عامة ولا المسألة مما تعم بها البلوى.

ولو قيل: بضررها، أو بعدم مناسبتها لجميع النساء.

فالجواب: إن الضرر الناتج من استعمالها- لو قيل به- يتحمل لقلته، في مقابل مصلحة صحة طوافها، خروجا من خلاف من منع صحته، إذا كانت غير مستطيعة للبقاء.

ولو اضطربت عادتها فاستمر معها الدم، فإن لم يكن الدم متميزا زمن الطواف، فإن حكمها حكم المستحاضة تتلجم- تتحفظ- وتطوف.

ج- أن وجود وسائل النقل الحديثة، وتيسر السفر عما كان عليه في السابق، واستتباب الأمن في بلاد الحرمين- فضلا من الله ونعمة- فأصبحت الظعينة تأتي من أقصى المشرق أو المغرب لا تخشى إلا الله. كل ذلك يمنع القول باضطرار الحائض إلى الطواف. وإذا علم أن جميع الحجاج القادمين من خارج بلاد الحرمين- أو كثير منهم- يقدم قبل الحج بزمن طويل، بل ويمكثون في المدينة المنورة ثمانية أيام أو أكثر من ذلك مع ما ينفقونه من أموال في ذلك، تبين انعدام حاجتهن إلى ذلك، فضلا عن القول باضطرارهن إليه.

وأن ما يقع من سؤال بعضهن وإظهار الحاجة لذلك، إنما سببه التفريط، وعدم أخذ الحيطة لذلك.

د- أن مدة الحيض لغالب النساء تمتد من خمسة إلى سبعة أيام، ولو قيل بأن ابتداء حيضتها يوم النحر، فمعنى ذلك أنها مطالبة بالجلوس يومين أو أربعة أيام بعد النفر الأول، وهي مدة