للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- لو قيل بتقييدها له- وإيضاح ما أجملته في النقاط التالية:

أ- أشار رحمه الله إلى أن أمراء الحج كان يحتبسون للحيض زمن الخلفاء الراشدين، ولهذا أفتى العلماء وفقهاء الأمصار بأن على المكاري أن يحتبس لها. . .

ولن أستنبط من ذلك: الإجماع على منع الحائض من الطواف زمن الحيض، أو اشتراط الطهارة له. لكني آخذ من ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحملون مشقة عامة لتتمكن الحائض من الطواف على طهارة. فتحمل الحائض ومحرمها لبعض من المشقة- إن وجدت- لتتمكن من الطواف على طهارة أولى وأحرى.

ب- أن انتشار الحبوب المنظمة للحيض، أو التي تستطيع المرأة بتناولها أن تمنع نزول الحيض زمن الطواف، أو تقطعه زمن نزوله قلل الحاجة إلى الطواف أثناء الحيض، فلم تعد الحاجة