للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحلق إطلاق من محظور. وفي التعليق: نسك، كالمبيت بمزدلفة، ورمي اليوم الثاني، والثالث. واختار الشيخ أنه نسك، ويحل قبله " (١) اهـ.

قلت: ويعني بالشيخ ابن قدامة، كما تقدم عنه قريبا أنه صحح حصول التحلل الأول بمجرد الرمي فقط.

وقال الغزالي رحمه الله بعد ذكره للرمي والحلق: " ومهما حلق بعد رمي الجمرة فقد حصل له التحلل الأول، وحل له كل المحذورات إلا النساء والصيد. . . إلى أن قال: وأسباب التحلل الأول: الرمي، والحلق، والطواف الذي هو ركن، ومهما أتى باثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين " (٢) اهـ.

هذا وقد أجمل بعض أهل العلم في نقل مذاهب العلماء في هذه المسألة، وذلك على النحو التالي: قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم، يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر، فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء.

وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: " حل له كل شيء إلا النساء والطيب ".

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من


(١) الفروع لابن مفلح (٣/ ٥١٥).
(٢) إحياء علوم الدين (١/ ٣٠٤).