للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة " (١) اهـ.

وقال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: " واتفقوا على أن التحلل الأول يحصل بشيئين من ثلاثة، هي: الرمي، والحلق، والطواف، فهو يحصل بالرمي والحلق، أو بالرمي والطواف، أو بالطواف والحلق " (٢) اهـ.

ونقل العيني رحمه الله عن ابن المنذر رحمه الله ما نصه: " قال ابن المنذر: اختلف العلماء فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة، قبل الطواف بالبيت، فروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وابن الزبير، وعائشة رضي الله عنها أنه يحل له كل شيء إلا النساء. وهو قول سالم، وطاوس، والنخعي، وإليه ذهب أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور " (٣) اهـ.

وقال العيني أيضا: " وأما الطيب بعد رمي جمرة العقبة، فقد رخص فيه ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وابن الزبير، وعائشة، وابن جبير، والنخعي، وخارجة بن زيد، وهو قول الكوفيين، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وكرهه سالم ومالك " (٤) اهـ.


(١) سنن الترمذي (٣/ ٢٥٩) رقم (٩١٧).
(٢) الإفصاح (١/ ٢٩٦).
(٣) عمدة القاري (١٠/ ٩٣).
(٤) عمدة القاري (٩/ ١٥٧).