للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحلوا- يعني من كل ما حرمتم منه إلا من النساء- فإذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به». . . الحديث. أخرجه أحمد (١) وأبو داود (٢)، والحاكم (٣)، والبيهقي (٤)، من طريق محمد بن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه، وعن أمه زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، به.

قال النووي: " وهذا الإسناد صحيح، والجمهور على الاحتجاج بمحمد بن إسحاق إذا قال: " حدثنا "، وإنما عابوا عليه التدليس. والمدلس إذا قال: " حدثنا " احتج به. وإذا ثبت أن الحديث صحيح، فقد قال البيهقي: " لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به " هذا كلام البيهقي. قلت: فيكون الحديث


(١) مسند أحمد (٦/ ٢٩٥).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٥٠٩) رقم (١٩٩٩).
(٣) المستدرك (١/ ٤٨٩).
(٤) سنن البيهقي (٥/ ١٣٦).