للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منسوخا، دل الإجماع على نسخه، فإن الإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ، لكن يدل على ناسخ. والله أعلم " (١) اهـ.

قلت: ونص البيهقي هكذا: " وقد رويت تلك اللفظة في حديث أم سلمة، مع حكم آخر، لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول بذلك " اهـ.

وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: " وذكر ابن حزم أنه مذهب عروة بن الزبير " (٢) اهـ.

قلت: ابن حزم لم يصحح الحديث.

وإليك نصه: " ولا يصح؛ لأن أبا عبيدة، وإن كان مشهور الشرف والجلالة في الرياسة، فليس معروفا بنقل الحديث، ولا معروفا بالحفظ، ولو صح لقلنا به مسارعين إلى ذلك. وقد قال به عروة بن الزبير " (٣) اهـ.

قلت: أبو عبيدة وثقه الحافظ الذهبي في الكاشف. وقال الحافظ في التقريب: مقبول. أما المتنازع فيه من الحديث فلفظ: «فإذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به». أما لفظ: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء» -فما زال أهل العلم يستدلون به على حصول التحلل الأول بالرمي، والحلق معا، كما فعل ابن قدامة (٤)


(١) المجموع شرح المهذب (٨/ ١٦٥).
(٢) التلخيص الحبير (٢/ ٢٦٠).
(٣) المحلى لابن حزم (٧/ ١٨٩).
(٤) المغني لابن قدامة (٥/ ٣٠٩).