للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مطلقا، انظر إلى قولها: «حين أحرم (١)» فإن معناه: حين أراد الإحرام.

ولهذا فإنها قيدت قولها: «وحين رمى جمرة العقبة (٢)» بقولها: «قبل الطواف بالبيت (٣)» وهذا القيد بالقبلية ظرف واسع.

٥ - أن تطييب عائشة رضي الله عنها للنبي -صلى الله عليه وسلم- جاء مقيدا بوقت إرادة زيارة البيت للطواف.

ولا ريب أنه في هذا الوقت قد فعل الرمي والذبح والحلق.

قال الإمام النسائي: أنبأ أحمد بن حرب الطائي، قال: حدثنا ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة، قالت: «كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأطيب ما أجد لحرمه ولحله وحين يريد أن يزور البيت (٤)». إسناده صحيح رجاله ثقات.

قال السندي في شرح الحديث في قولها: «وحين يريد أن يزور البيت (٥)»: " الظاهر أن الواو زائدة، أي: ولحله حين يريد. . . إلخ. أو التقدير: وكان لحله، حين يريد أن يزور. . . إلى آخره. والله أعلم " (٦) اهـ.

وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة - في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " من رمى الجمرة، ثم حلق أو قصر، ونحر هديا- إن كان معه- فقد حل ما حرم عليه


(١) صحيح البخاري الغسل (٢٧٠)، صحيح مسلم الحج (١١٩٢)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٧٠٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٤٤).
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٤٤).
(٣) مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٤٤).
(٤) المجتبى (٥/ ١٣٨)، والكبرى (٣٣٨) رقم (٣٦٧١).
(٥) المجتبى (٥/ ١٣٨)، والكبرى (٣٣٨) رقم (٣٦٧١).
(٦) حاشية السندي على المجتبى للنسائي (٥/ ١٣٨).