للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخامس: ما حكم إمامة متنفل لمفترض أي لو أن إنسانا صلى النافلة ثم جاء إنسان آخر يظنه يصلي الفريضة فصلى معه فلما تبين له أخيرا أنه على غير صواب أعاد الصلاة فهل تجزئه صلاته الأولى أم الثانية؟

والجواب: يجوز اقتداء مفترض بمتنفل لقصة «معاذ كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم (١)» رواه أبو داود وهو في الثانية متنفل.


(١) صحيح البخاري المغازي (٤١٣٧)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٨٤٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٩٠).