للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السادس: ما حكم الصلاة خلف من يحلق ذقنه أو يشرب الدخان أو جاهل أو سفيه لا يعلم القرآن؟

والجواب: أما إمامة شارب الدخان ومن يحلق ذقنه فإن كان هذا الإمام راتبا أو غير راتب ويمكن الصلاة خلف غيره - تعين صلاته خلف غيره وإذا كان لا يمكن الصلاة خلف غيره فإنه يصلي خلفه لإدراك فضيلة الجماعة لكن هذا الإمام إذا كان راتبا وأمكن أن يتبدل بغيره ممن هو أولى منه تعين ذلك وإذا كان لا يمكن للعدم أو لما يترتب على تنحيته عن الإمامة من المفاسد العظيمة فإنه يبقى تفويتا لأدنى المصلحتين من أجل حصول أعلاهما وارتكاب أخف المفسدتين لتفويت أعلاهما وأما إمامة الجاهل والسفيه فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا (١)»، وفي رواية سلمان «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه (٢)» إذا علم ذلك فلا يصح إمامة الجاهل إلا بمن هو مثله مع عدم وجود من يصلح للإمامة.


(١) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٣)، سنن الترمذي الصلاة (٢٣٥)، سنن النسائي الإمامة (٧٨٠)، سنن أبو داود الصلاة (٥٨٢)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٢١).
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٣)، سنن الترمذي الصلاة (٢٣٥)، سنن النسائي الإمامة (٧٨٠)، سنن أبو داود الصلاة (٥٨٢)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٢١).