للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السابع: ما الحكم لو دخل إنسان المسجد ووجدهم يصلون على جنازة في وقت ضيق كوقت المغرب وقد فاتته الصلاة فهل يصلي على الجنازة أم يصلي الفريضة؟

والجواب: يجوز له تقديم الصلاة على الجنازة إذا كان لا يخشى خروج وقت الفريضة لأن الصلاة على الجنازة تفوت وصلاة الفريضة لا تفوت ففيه جمع بين فضيلتين فإن خشي خروج الوقت فإنه يبدأ بصلاة الفريضة ويترك الصلاة على الجنازة لأن صلاة الجنازة فرض كفاية وقد تؤدى بمن صلى عليها والوقت شرط للصلاة ولكنه موسع إلى أن يبقى ما يكفي لفعلها فيكون مضيقا فيتعين عليه فعل الصلاة المفروضة حينئذ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،.