للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: منحت أرضا من الحكومة وأخذت الأرض في حوزتي حوالي أربع سنين لم أزكها، وبعد ذلك بعتها ولم أخرج الزكاة، هل علي شيء؟

ج: إذا منح الإنسان أرضا من الحكومة أو غير الحكومة وحازها، أو اشتراها من زيد أو عمرو وحازها، فهو بين أمرين: إن نواها للتجارة والبيع زكاها إذا دار الحول بعد النية لبيعها حسب قيمتها، تقوم من أهل الخبرة، يستعين بهم ثم يزكيها بإخراج ربع العشر، فالزكاة ربع العشر في الذهب والفضة وعروض التجارة، وفي الحبوب والثمار نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة كالمكائن ونحوها، وفيها العشر- سهم من عشرة- إذا كانت بغير مؤونة، كالتي تسقى بالأنهار والعيون والأمطار، وفي الإبل والغنم والبقر زكاة معينة معروفة بينتها الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا كانت سائمة أو للتجارة، فالواجب على المسلم أن ينظر فيما لديه من الأراضي وغير الأراضي، إذا كان أراد بها البيع زكاها إذا دار حولها حسب قيمتها، تقوم ثم يزكي القيمة بإخراج ربع العشر من كل مائة ريالان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، وهي ربع العشر في الذهب والفضة، وهذه الأوراق النقدية المعروفة المستعملة الآن، وعروض التجارة من أراض وسيارات وغيرها مما يراد به البيع والشراء تقوم إذا حال عليها الحول، فإذا قومت أخرج زكاة القيمة حسب ما تبلغ الأرض أو السيارة أو غيرهما حين تمام الحول إذا كانت كلها للبيع لا للقنية أو الإيجار.