للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحال الثاني: أن يكون ما أراد بها البيع وإنما أراد بها أن يبني عليها مسكنا، أو يبني عليها بيوتا للإيجار، أو دكاكين وأجرها، فإنه لا زكاة فيها وإنما يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، كما يزكي النقود التي عنده الأخرى إذا حال عليها الحول.