للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقوال، هي:

القول الأول: أنها سنة. وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية (١)، ورواية عند الحنابلة هي ظاهر المذهب عندهم، وهو مذهب الظاهرية (٢).

القول الثاني: أنها واجبة. وهو رواية عند الحنابلة هي المذهب، اختارها أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، والقاضي أبو يعلى (٣)، وهو مذهب الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه (٤).

القول الثالث: أنها ليست بمشروعة " منكرة ". وهو قول


(١) نهاية المحتاج ١/ ١٨٣، روضة الطالبين ١/ ١٥٧، المجموع ١/ ٣٤٥، حلية العلماء ١/ ١٣٦.
(٢) المحلى ١/ ٢٩٥.
(٣) انظر: المغني ١/ ١٤٥، الانتصار في المسائل الكبار ١/ ٢٥٠، المستوعب ١/ ١٤٣، الإنصاف ١/ ١٢٨.
(٤) المغني ١/ ١٤٥، الانتصار في المسائل الكبار ١/ ٢٥٠، الأوسط ١/ ٣٦٨، المجموع ١/ ١٤٦.