للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند المالكية (١).

القول الرابع: أنها مباحة. وهو قول عند المالكية (٢).

وقد استشكل بعضهم تصور الإباحة مع رجحان الذكر. وأجيب بأن المباح وقوع الذكر الخاص في أول العبادات الخاصة، أما نفس الفعل فراجح الفعل، فمحل الإباحة غير محل الندب (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأولى: قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (٤).

الدليل الثاني: عن حمران مولى عثمان «أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه (٥)».


(١) انظر: الخرشي ١/ ١٣٩، تنوير المقالة ١/ ٤٧٨.
(٢) انظر: الخرشي ١/ ١٣٩، تنوير المقالة ١/ ٤٧٨.
(٣) الخرشي ١/ ١٣٩.
(٤) سورة المائدة الآية ٦
(٥) رواه البخاري ١/ ٤٨، كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثا، ورواه مسلم ١/ ٢٠٥، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، واللفظ له.