للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدم التسمية، مما يدل صراحة على عدم وجوب التسمية عند الوضوء (١).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف فلا يصح الاستدلال به.

الوجه الثاني: أنه حجة للقائلين بوجوب التسمية، حيث لم يحكم بطهارة بقية البدن مع عدم التسمية، والبدن جميعه محدث، بدليل أنه لا يجوز مس المصحف بصدره، ومع بقاء الحدث في بعض البدن لا تصح الصلاة (٢).

الدليل الرابع: أن التسمية مشروعة عند كثير من الأمور، سواء كانت عبادة، أو غيرها. فتشرع عند الأكل، وعند دخول


(١) انظر: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ١/ ٣٥٥، الانتصار ١/ ٢٥٣.
(٢) انظر: تنقيح التحقيق ١/ ٣٥٦، الانتصار ١/ ٢٥٣.