هذه الآية ولا في هذا الحديث، فإنه قد ثبت في حديث آخر بين وجوب النية في جميع الأعمال الشرعية. أما التسمية في الوضوء فلم تثبت بنص شرعي آخر مما يدل على عدم وجوبها.
الدليل الثالث: عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله، فإنه يطهر جسده كله، فإن لم يذكر أحدكم اسم الله على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء، فإذا فرغ أحدكم من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ليصل علي، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة (١)».
وجه الدلالة: أن هذا الحديث حكم بطهارة الأعضاء مع
(١) رواه الدارقطني، سنن الدارقطني ١/ ٧٣، ٧٤، باب التسمية على الوضوء واللفظ له. ورواه البيهقي، السنن الكبرى ١/ ٤٤، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء.