للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجاب عنه: أننا لم نستدل بهذه الأحاديث فنثبت وجوب التسمية؛ لأن إثبات الوجوب يحتاج إلى دليل قوي مستقيم، ولكننا استأنسنا بهذه الأحاديث مع مشروعية التسمية عند كثير من الأمور المتعلقة بالعبادات وغيرها، الثابتة بالأحاديث الصحيحة، فقلنا: إن التسمية عند الوضوء سنة يستحب النطق بها عند البداءة به.

الدليل الخامس: أن التسمية معنى شرع عند الذبح؛ فلم يجب في الطهارة، كاستقبال القبلة (١).

نوقش: لم كان كذلك؟ ونحن نرى أن استقبال القبلة يشرع في الذبيحة والدعاء، ويجب قي الصلاة، وكذلك ذكر الله تعالى يشرع في الأذان وفي الصلاة وفي الخطبة، فليس إذا شرع الشيء في فعل لا يفعل في غيره (٢).

الدليل السادس: أن الوضوء طهارة فلا تفتقر إلى التسمية، كالطهارة من النجاسة، أو عبادة فلا تجب فيها التسمية، كسائر العبادات (٣).

الدليل السابع: أن التسمية عند الوضوء ذكر يسقط بالسهو فلم يكن واجبا كالتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (٤).


(١) انظر: الانتصار ١/ ٢٥٩.
(٢) انظر: الانتصار ١/ ٢٥٩.
(٣) المغني ١/ ١٤٥.
(٤) انظر: الانتصار ١/ ٢٥٩.