للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نوقش: أنا لا نسلم لكم أنه يسقط سهوا، ومن سلم قال: لا يمتنع أن يسقط بالسهو ما كان واجبا، كالإمساك في الصوم وكترك الكلام أثناء الصلاة والتسمية على الذبيحة ونحو ذلك، فأما الأصل فلم يشرع في الوضوء أصلا (١).

الدليل الثامن: أن الوضوء شرط من شرائط الصلاة فلم تشترط في صحته التسمية، كستر العورة وإزالة النجاسة واستقبال القبلة (٢).

نوقش: أنه " لا تأثير لقولكم: شرط. فإن الحج والصيام والزكاة ليس بشرط ولا تسمية فيه أيضا، ولا نسلم الأصل، فإنه إنما يكون شرطا إذا كان فعلها في الصلاة، وفي الصلاة تسمية والطهارة لا تفعل في الصلاة ودوام حكمها ليس بفعل؛ ولهذا لو حلف لا يتطهر وهو متطهر فاستدام لم يحنث، ولو حلف لا يستتر ولا يستقبل القبلة فاستدام حنث؛ ولهذا لا يشرع لتلك الشروط نية مفردة، بخلاف الطهارة. فأما النجاسة فهي نقل عين معينة كرد المغصوب والعواري، أو طريقها التروك فلم تفتقر إلى ذكر، كترك الزنى والربا والسرقة، ولأن الطهارة عبادة منفردة يتنفل بها وترجع إلى شطرها فكانت كالصلاة، بخلاف سائر الشروط " (٣).


(١) انظر: الانتصار ١/ ٢٥٩.
(٢) انظر: الانتصار ١/ ٢٥٨، شرح معاني الآثار ١/ ٢٩.
(٣) انظر: الانتصار ١/ ٢٥٨.