للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل التاسع: أن الوضوء عبادة لا يجب في آخرها ذكر فلا يجب في أولها، كالطواف (١).

ونوقش: لم كان كذلك؟ ونحن نعلم أنه يشرع في أولها الذكر ويستحب ولا يشرع في آخرها، وكذلك يجب إحضار النية في أولها ولا يجب في آخرها. . . وكذلك التسمية ينطق بها في أول الذبح دون آخره، وكذلك يجب التكبير في أول الصلاة ولا يجب في آخرها (٢).

الدليل العاشر: أن المطلوب من المتوضئ هو الطهارة، وترك التسمية لا يقدح فيها؛ لأن الماء خلق طهورا في الأصل فلا تقف طهوريته على صنع العبد (٣).


(١) انظر: المجموع ١/ ٣٤٧، الانتصار ١/ ٢٥٨.
(٢) انظر: الانتصار ١/ ٢٥٨.
(٣) بدائع الصنائع ١/ ٢٠.