للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول الأستاذ محمد أبو زهرة: " وجريمة السرقة فيها اعتداء على الأشخاص، وفيها مع ذلك اعتداء على المجتمع يصغر بجواره الأذى الشخصي؛ إذ فيها الترويع والإفزاع. . .، ولهذا المعنى الاجتماعي العام كانت اعتداء على حق الله تعالى " (١).

ثانيا: الجرائم التي فيها اعتداء على حق العبد وحق الله تعالى، ولكن جانب الاعتداء على حق العبد هو الغالب:

وهي جرائم القصاص والديات، وجريمة القذف على الخلاف فيها، وبيانها على النحو التالي:

أ- أما جريمة القذف ففيها اعتداء على حق العبد والنيل منه؛ إذ فيها جناية على عرض المقذوف وإلحاق العار به، وفيها ناحية اجتماعية أيضا، إذ يترتب عليها إشاعة الفاحشة في المجتمع واتهام البرآء بالفواحش.

يقول الأستاذ أبو زهرة عن القذف: " فيه ناحية شخصية وأخرى اجتماعية، وهي ما يترتب على هذه الجريمة من إشاعة الفواحش في المجتمع الذي يلقى فيه الكلام على عواهنه بالنسبة لجريمة الزنى، فيترتب على ذلك الاستهانة بها، وفي انتشار جريمة القذف بالزنى اتهام البرآء بالإجرام، وإفساد للأخلاق وانتشار للزنى والفساد " (٢).

وقال الأستاذ عبد القادر عودة: " وجريمة القذف اعتداء


(١) فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي ص٧٢.
(٢) فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي ص ٧٢ - ٧٣ بتصرف.