للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على نظام الأسرة؛ لأنها تمس الأعراض، ويترتب عليه التشكيك في صحة نظام الأسرة، فمن يقذف شخصا فإنما ينسبه لغير أسرته، وإذا ضعف الإيمان بنظام الأسرة فقد ضعف الإيمان بالجماعة نفسها؛ لأن الجماعة تقوم على هذا النظام " (١).

وقد اختلف الفقهاء في الحق الغالب الذي تمسه جريمة القذف إلى ثلاثة أقوال، بعد اتفاقهم على مساسها بحق الله وحق العبد معا:

١ - فذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣) على المذهب وأغلب المالكية (٤) وبعض الحنفية (٥) إلى أن جانب الاعتداء على حق العبد هو الغالب والقوي.

وحجتهم أنها جناية على عرض المقذوف، وإلحاق العار به، والعقوبة فرضت حماية لعرض الإنسان، وهو حق متقرر له، فلا يستوفى إلا بمطالبته، كما أنه يورث، مثله في ذلك مثل الجرائم الماسة بحق الآدمي كالقصاص.

٢ - وذهب أكثر الحنفية (٦) وفي رواية عند


(١) التشريع الجنائي ١/ ٦١٩ باختصار.
(٢) المهذب ٢/ ٣٥١ - ٣٥٢، روضة الطالبين ٨/ ٣٢٥.
(٣) المغني ١٢/ ٣٨٦، الفروع ٦/ ٩٣، الإنصاف ١٠/ ٢٠٠.
(٤) بداية المجتهد ٢/ ٤٣٨، الإشراف على مسائل الخلاف ٢/ ٢٢٦.
(٥) فتح القدير ٥/ ٣٢٧، تبيين الحقائق ٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤.
(٦) بدائع الصنائع ٧/ ٥٦، فتح القدير ٥/ ٣٢٧، تبيين الحقائق ٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤.