للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجه الاستدلال: أن الله أمر بقطع يد السارق والسارقة ولم يشترط مطالبة المسروق منه بماله.

٣ - وذهب أبو يوسف في رواية مشهورة عنه (١) إلى التفريق بين الشهادة والإقرار، فيرى أن الدعوى والخصومة شرط في الشهادة دون الإقرار؛ لأن المقصود هو ظهور سبب القطع ولا يظهر في الشهادة إلا بحضور المسروق منه ومطالبته، أما في الإقرار فسبب القطع ظاهر لا شك فيه (٢).

ولعل الراجح- والله أعلم- هو القول الأول؛ لوضوح ما استدلوا به من دليل العقل.

ويجاب عما استدل به المالكية: أن الآية جاءت لبيان الحكم العام، ولم تتعرض لبيان الشروط والأحكام الجزئية، وإنما جاء بيانها في السنة.

ويجاب عما استدل به أبو يوسف: أن اشتراط الخصومة ليس لأجل التهمة في الشهادة، وإنما لإثبات ملكية المسروق منه لعين المسروق؛ إذ يحتمل أن يأخذ شخص مالا على وجه السرقة، ثم يتضح له أنه مالك لهذا المال عن طريق الهبة أو الإرث أو ما أشبه ذلك، فاشترطت المطالبة حتى ينتفي كل احتمال.


(١) فتح القدير ٥/ ٤٠٠، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٠٦.
(٢) فتح القدير ٥/ ٤٠٠.