للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستدلوا على ذلك بالمنقول والمعقول:

أما المنقول: فقد روي «أن عمرو بن سمرة لما أقر للرسول صلى الله عليه وسلم أنه سرق بعيرا، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل المسروق منهم، فقالوا:، إنا افتقدنا جملا لنا " فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده (١)».

فقالوا: لو لم تكن الخصومة شرطا لما تأكد من المسروق منهم، ولاكتفى بإقراره.

وأما المعقول فقالوا: إن الظاهر أن من في يده مال فهو له، وعند انتفاء الخصومة لا تتحقق ملكية المسروق لغير السارق، ولأن المال يباح بالبذل فيشترط الخصومة والدعوى حتى ينتفي الاحتمال وتزول الشبهات (٢).

٢ - وذهب المالكية (٣) وابن أبي ليلى وأبو ثور وغيرهم (٤) إلى عدم اعتبار الخصومة والدعوى شرطا لثبوت جريمة السرقة، فرأوا صحة إقامة الحد على السارق متى ما ثبتت الجريمة، وإن لم يتقدم المسروق منه بتحريك الدعوى، واستدلوا بالآية:

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (٥).


(١) أخرجه ابن ماجه ٢/ ٧٦٣، قال البوصيري: " هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الله بن لهيعة ". انظر: مصباح الزجاجة ٢/ ٧٥.
(٢) المغني ٢/ ٤٧١.
(٣) المدونة الكبرى ٤/ ٤١٣، الإشراف على مسائل الخلاف ٢/ ٢٧٥.
(٤) شرح العناية على الهداية ٥/ ٤٠٠، المغني ١٢/ ٤٧١.
(٥) سورة المائدة الآية ٣٨