للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو (١)».

وهذه الجرائم التي يكون جانب الاعتداء على حق العبد غالبا هي كما بينا جرائم القصاص والدية وجريمة القذف.

أما الجرائم التي تقع ضد المجتمع وتمس مصالحه مساسا مباشرا، وليس فيها اعتداء على فرد معين، فلا مجال للعفو فيها (٢). فهذه الجرائم بما أنها لا تمس حق العبد فلا يؤثر العفو فيها مطلقا. وهي جرائم الزنى، والشرب، والحرابة.

أما جريمة السرقة وإن كان جانب الاعتداء على حقوق الجماعة فيها غالبا، إلا أن حكمها في هذا الباب يختلف عن


(١) مسند أحمد ٣/ ٢١٣، سنن ابن ماجه ٢/ ٨٩٨، السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٥٥. والحديث من طريق عبد الله بن بكر المزني. قال صاحب حاشية السلسبيل في معرفة الدليل: (قلت: عبد الله بن بكر، قال عنه ابن معين والنسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات ". انظر: حاشية السلسبيل ٤/ ١٣٠.
(٢) إعلام الموقعين ١/ ١٠٨.