للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

آدمي سارق أو غيره.

وإن حفر بئرا حول زرعه لمنع الدواب عنه خشية أن تفسده فلا ضمان عليه. وإن حفرها لإتلاف دواب الناس ضمن (١). ا. هـ.

وفي المدونة: قال مالك: من حفر شيئا مما يجوز له في طريق المسلمين أو في غير ذلك أو في داره، فعطب فيها إنسان فلا ضمان عليه.

قال مالك: وإن حفر رجل في دار حفيرا لسارق يرصده ليقع فيه. . . فهو ضامن.

(قلت) لم، وإنما وضعه حيث يجوز له؟ قال: لأنه تعمد بما وضع حتف السارق، قلت: فإن عطب به غير السارق؟ قال: كذلك يضمن. قلت: أسمعته من مالك؟ قال: هو قوله (٢).

وقال الشيخ الدردير في الشرح الصغير (٣): وأما الجناية بالتسبب فأشار له بقوله أو تسبب الجاني في الإتلاف كحفر بئر وإن حفرها ببيته فوقع فيها المقصود - أي الذي قصد قتله - وهلك المعين المقصود بالبئر وما بعده فالقود من المتسبب، وإلا يهلك


(١) عليش، فتح العلي المالك ٢/ ٣٣٩، وانظر حاشية الشيخ عدوي على الخرشي ٨/ ٨.
(٢) ابن القاسم، المدونة ٤/ ٥٠٦.
(٣) مع الحاشية بلغة السالك ٢/ ٣٨٤.