قال الكاساني بعد أن نفى الضمان: لأن الحفر في المفازة مباح مطلق. وشرط الشيخ الدردير من المالكية أن لا يقصد بحفر البئر ضررا، لذا قال معلقا على كلام المختصر: ومفهوم قصد الضرر، أنه إن لم يقصد ضررا فلا شيء عليه - وهو كذلك - إن حفر بملكه أو بموات لمنفعة، ولو لعامة الناس.
وقال النووي في المنهاج: ويضمن بحفر بئر عدوانا لا في ملكه وموات. ا. هـ. مفهومه أنه إن حفر بملكه أو بموات لا يضمن.
وقال ابن قدامة: وإن حفرها في موات لم يضمن؛ لأنه غير متعد بحفرها.
الأدلة:
ذكرت الأدلة مع الأقوال وأضيف ما علل به ابن عابدين في الحاشية " رد المحتار، حيث قال:(قوله لم يضمن) لأنه غير متعد فيه، لأنه يملك الارتفاق بهذا الموضع: نزولا، وربطا للدابة وضربا للفسطاط من غير شرط السلامة؛ لأنه ليس فيه إبطال حق المرور على الناس فكان له حق الارتفاق من حيث الحفر للطبخ أو الاستقاء فلا يكون متعديا. ا. هـ. وكذلك إن