للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حفر البئر في ملكه لا ضمان عليه؛ لأنه غير متعد (١). (قلت) بشرط أن لا يحفر في طريق المارة المسلوكة، هذا ولا خلاف بين الحنفية في هذه المسألة سواء كان بإذن الإمام أم لا؛ ذلك لأن الإمام يشترط الإذن للملك، وهما - أي الصاحبان - لا يشترطانه، أما هنا فعلى رأي الصاحبين لا نحتاج إلى إذن، وكذا على رأي الإمام، لأنه يجعل الحفر في الموات تحجيرا، وهو بسبيل منه بلا إذن، أي هو مقدمة للإحياء وله ذلك، وإن كان لا يملكه بدون الإذن (٢).


(١) ابن عابدين، رد المحتار ٥/ ٣٨٣.
(٢) ابن عابدين، الحاشية ٥/ ٢٨٠.