للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالحنفية (١) اعتبروا أمر السلطان هو الأساس في حفر البئر، فإن حصل أمر السلطان فلا ضمان وإلا ضمن، ولم يقيدوه بما إذا فعله لمصلحة نفسه أو لمصلحة المسلمين، ولذلك نص الحصكفي (٢) على أن الضمان ينتفي بأمرين: بإذن الإمام، أو بتعمد المرور (أي أن يتعمد إنسان المرور فوق البئر فيسقط فيها فلا ضمان على الحافر).

وأما المالكية فإنهم نظروا إلى الضرر والقصد، ولم ينظروا إلى مصلحة نفسه أو غيرها بالنسبة للطريق.

وأما الشافعية (٣) فنظروا إلى سعة الطريق وضيقه وإذن الإمام.

قال النووي: ويضمن بحفر بئر عدوانا لا في ملكه وموات.

قال ابن حجر: بأن كانت بملك غيره بغير إذنه، أو بشارع ضيق أو واسع لمصلحة نفسه بغير إذن الإمام. ا. هـ فبين أن إذن الإمام شرط الحفر في الطريق الواسع، أما الطريق الضيق فلا


(١) المرغيناني، الهداية ١٠/ ٣١٢.
(٢) الحصكفي، بدر المتقي ٢/ ٦٥٧.
(٣) المنهاج للنووي، ابن حجر، التحفة ٩/ ٧.