يلحقه الجوع، والوقوع بسبب الحفر فكان مضافا إليه كما إذا احتبسه في موضع حتى مات.
واستدل أبو حنيفة لرأيه القائل بأن الحافر لا يضمن الساقط إذا مات بسبب الجوع أو الغم بما يلي:
إن الحافر للبئر لا صنع له من الغم ولا في الجوع حقيقة؛ لأنهما يحدثان بخلق الله تعالى لا صنع للعبد فيهما أصلا، لا مباشرة ولا تسببا، أما المباشرة فلا شك في انتفائها، وأما التسبب فلأن الحفر ليس بسبب للجوع لا شك فيه؛ لأنه لا ينشأ منه بل هو بسبب آخر، والغم ليس من لوازم البئر، فإنها قد تغم وقد لا تغم فلا يضاف ذلك إلى الحفر.
واستدل أبو يوسف على قوله بأن الساقط في البئر إذا مات بسبب السقوط أو الغم فالضمان على الحافر، وإن مات بسبب الجوع فلا ضمان على الحافر، فقال: إن الغم من آثار الوقوع فكان مضافا إلى الحفر فأما الجوع فليس من آثار الوقوع فلا يضاف إلى الحفر.
المناقشة:
نستطيع أن نناقش قول أبي حنيفة والشافعية وأبي يوسف القائلين بأن الجوع ليس من آثار الوقوع فنقول: كما قال محمد بن الحسن: صحيح أن الجوع ليس من آثار الوقوع لكن الجوع