للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتضرر ما عليها، فالضمان على الثاني الذي نحاه عن موضعه؛ لأن حكم فعل الأول قد انتسخ لفراغ ما شغله، وإنما اشتغل بالفعل الثاني موضع آخر (١).

وكذا لو حفر إنسان حفرة - متعديا - فوضع فيها رجل أشياء حادة أو صلبة فوقع في الحفرة إنسان فمات بسبب الأشياء الحادة أو الصلبة فلا ضمان على الحافر الأول، بل الضمان على واضع المواد الحادة أو الصلبة.

ومن فروع هذه القاعدة إذا حفر إنسان حفرة عدوانا فوقع فيها رجل فسلم وطلب الخروج منها، فساعده رجل على الخروج وحمله ليخرج به حتى إذا توسط الحفرة سقط المحمول ومات فلا ضمان على أحد؛ لأن الحافر انتهى تسببه بسقوط الرجل سالما، ولا ضمان على الحامل، لأنه متسبب ولكنه غير متعد والمتسبب لا يضمن إلا بالتعدي (٢).

ومن ذلك ما لو حفر إنسان حفرة ثم ردمها، فجاء آخر فأعاد حفرها، فوقع فيها إنسان ومات قال الحنفية (٣) ننظر:

إن ردمها بالتراب ونحوه، فالضمان على الثاني الذي أعاد حفرها؛ لأن ردمها بالتراب ألحقها بالعدم، فكان إخراج التراب مرة أخرى بمنزلة حفر حفرة أخرى.


(١) المرغيناني، الهداية ١٠/ ٣١٢.
(٢) ابن نجيم، البحر الرائق ٨/ ٣٤٩.
(٣) الكاساني، البدائع ٧/ ٢٧٦.