للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن ردم الحفرة بمتاعه الذي يريد ادخاره كحنطة وشعير أو ملابس أو ما شاكل ذلك فلا يعد هذا ردما بل هو شغل لها، ولذا فإذا حفرها آخر وسقط بها إنسان فالضمان على الأول وذلك لبقاء الحفر بعد ردمها بالمتاع.

(قلت) الراجح أنه إن حفرها - غير متعد - بل حفرها ووضع فيها حنطة أو شعيرا ثم حفرها الآخر متعديا فالضمان على الثاني لتعديه.

وإن حفرها الأول - متعديا - فكذلك؛ لأن الفعل هنا يضاف إلى الوصف الذي وجد منهما أخيرا فلأن كل واحد منهما متعديا.

وإن حفرها ثم سد رأسها، وجاء آخر فنقضه، فوقع فيها إنسان ومات، فالضمان على الأول؛ لأن أثر الحفر لم ينعدم بالسد، لكن السد صار مانعا من الوقوع، والفاتح بالفتح أزال المانع وزوال المانع شرط للوقوع، والحفر سبب للوقوع، والحكم يضاف إلى السبب لا إلى الشرط. ذكر ذلك الحنفية (١).

(قلت) والذي أرجحه فيه تفصيل كما يلي:

أن الرجل الذي سد الحفرة إن كان سدها محكما بحيث يصعب رفع الغطاء وبالغ في ذلك فلا ضمان على الحافر على قاعدة (لا ضمان على المبالغ في الحفظ) (٢) إنما الضمان على


(١) الكاساني، البدائع ٧/ ٢٧٦.
(٢) الكاساني، البدائع ٧/ ٢٧٥ - ٢٧٦.