(أنها) على عاقلة الأول والثاني والثالث؛ لأنه مات من جذب الثلاثة، فكانت ديته على عواقلهم، وأما الأول فقد مات بجذبته وجذبة الثاني وجذبة الثالث ففيه - أي في ديته - ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يلغى فعل نفسه وتجب ديته على عاقلة الثاني والثالث نصفين. الثاني: يجب على عاقلتيهما - أي الثاني والثالث - على عاقلتهما ثلثاها ويسقط ما قابل فعل نفسه (وهذا هو الموافق لقول الماوردي الشافعي). الثالث: يجب ثلثها على عاقلته لورثته.
وأما الجاذب الثاني فقد مات بالأفعال الثلاثة، وفيه هذه الأوجه المذكورة في الأول سواء.
وأما الثالث ففيه مثل الأوجه الثلاثة ووجهان آخران: أحدهما: أن ديته بكمالها على الثاني؛ لأنه المباشر لجذبه، فسقط فعل غيره بفعله. والثاني: أن على عاقلته نصفها، ويسقط النصف الثاني في مقابلة فعله في نفسه. ا. هـ (وهذا موافق للماوردي الشافعي) وهناك بعض الأوجه ذكرها الماوردي.
وإن وقع بعضهم على بعض فماتوا، نظرت: فإن كان موتهم بغير وقوع بعضهم على بعض، مثل أن يكون البئر عميقا يموت الواقع فيه بنفس الوقوع، أو كان فيه ماء يغرق الواقع فيه فيقتله، أو أسد يأكلهم فليس على بعضهم ضمان بعض، لعدم تأثير فعل بعضهم في هلاك بعض.
وإن شككنا في ذلك لم يضمن بعضهم بعضا؛ لأن الأصل براءة الذمة، فلا نشغلها بالشك، وإن كان موتهم بوقوع بعضهم