للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على بعض فدم الرابع هدر؛ لأن غيره لم يفعل فيه شيئا، وإنما هلك بفعله، وعليه دية الثالث، لأنه قتله بوقوعه عليه، ودية الثاني عليه وعلى الثالث نصفين، ودية الأول على الثلاثة أثلاثا.

وإن هلكوا بأمر في البئر مثل أسد كان فيه، وكان الأول جذب الثاني، والثاني جذب الثالث، والثالث جذب الرابع فقتلهم الأسد، فلا شيء على الرابع وديته على عاقلة الثالث في أحد الوجهين، وفي الثاني على عواقل الثلاثة أثلاثا ودم الأول هدر، وعلى عاقلته دية الثاني، وأما دية الثالث فعلى الثاني في أحد الوجهين وفي الآخر على الأول والثاني نصفين وهذه المسألة تسمى (مسألة الزبية). ا. هـ

واستدل ابن قدامة لقوله فقال: وقد روى حنش الصنعاني «أن قوما من أهل اليمن، حفروا زبية (١) للأسد، فاجتمع الناس على رأسها، فهوى فيها واحد فجذب ثانيا، فجذب الثاني ثالثا ثم جذب الثالث رابعا، فقتلهم الأسد، فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه - فقال: للأول ربع الدية؛ لأنه هلك فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث الدية؛ لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث نصف الدية؛ لأنه هلك فوقه واحد، وللرابع كمال الدية، وقال: فإني أجعل الدية على من حضر رأس البئر فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه


(١) مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٢٨).