للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شخص ومات المقصود في البئر، والدية في غيره.

٥ - إذا حفرت عدوانا وتعمد شخص الوقوع فيها أو كانت مكشوفة وهو مبصر وسقط فيها، أو رداه غير الحافر، أو حفر في هلك غيره ثم ملك البئر قبل سقوط أحد، أو رضي المالك بالحفر زال العدوان ولا ضمان على الحافر.

٦ - الحفر في المسجد مضمون إلا إذا كان الحافر من أهل المسجد أو كان الحفر بإذنهم أو لمصلحة المسجد ولا ضرر فيه فلا ضمان.

٧ - على قاعدة (يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر) لو أمر غيره بالحفر، فإن أعلمه أن هذا ملكه ولم يكن ملكه فالضمان على الآمر؛ لأنه غيره، سواء كان الحافر أجيرا أو معاونا للأجير أو متبرعا، وإن لم يعلمه فكذلك، لأن الظاهر أنه ما أمره إلا لأنه مالك له، ومهما علم الحافر بالأمر فهو ضامن، فإذا علم أن الدار ليست للآمر أو أن هذا فناء الدار وليس ملكه أو حفر في الطريق ولو بأمر آمر فهو ضامن.

٨ - إذا مات إنسان بسبب السقوط في بئر حفرت عدوانا، أو مات فيه جوعا، أو عطشا، أو غما فالحافر ضامن للساقط بالدية للحر وبالقيمة لغيره، وكذا لو نهشته حية بداخل البئر.

٩ - كل من تسبب في السقوط في البئر فهو ضامن، فإذا حفر بئرا عدوانا ووضع آخر حجرا، أو نصب حديدة، فعثر بها