إنسان، وسقط في البئر، أو صب ماء فزلق به إنسان ووقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر وناصب الحديدة وصاب الماء، فإن كان الماء ماء مطر فالضمان على الحافر.
١٠ - إذا حفر إنسان بئرا في ملكه- غير معتد- ووقع فيها شخص على إنسان بداخلها فالضمان على الساقط، فإن حفرت عدوانا فالضمان على الحافر، وإن مات الساقط فإن كان متعمدا السقوط فهدر وإلا فالضمان على الحافر إذا حفره عدوانا، وإذا أراد الخروج فتعلق برجل ليخرجه لكن المتعلق سقط مرة أخرى في البئر ومات فلا ضمان على أحد.
١١ - إذا سقط إنسان في بئر وتعلق بآخر وتعلق الثاني بثالث والثالث برابع وهلكوا فالحكم يختلف فيما إذا كان الحفر عدوانا أو غير عدوان، أو كان يعلم كيف ماتوا أو لم يعلم، وتسمى مسألة الزبية.
١٢ - إذا حفر بئرا حفرا قليلا فعمقها آخر، أو حفر ضيقة فوسعها آخر، فالضمان عليهما، وإن حفرها ثم كبسها ففتحها آخر، فإن كان الحفر الأولى عدوانا فهما ضامنان، وإلا فالأخير ضامن.
١٣ - إذا حفر إنسان بئرا في ملكه وهلك بها إنسان فقال ولي الهالك أذنت له وأنكر المالك فالقول قول المالك، وإن قال المالك كانت مكشوفة- أي ولم يرها- فلا ضمان، وقال الولي كانت مغطاة، فالقول قول الولي ويحتمل أن القول قول المالك.