للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

١٤ - إذا استأجر أجيرا لحفر بئر فسقط عليه البئر فلا ضمان على الآمر، وإذا كان الأجراء أربعة فسقط على واحد منهم بفعلهم، فعلى كل واحد من الثلاثة ربع الدية ويسقط ربع دية نفسه، وكذا أعوان الأجراء.

١٥ - إذا حفر بئرا في دار استأجرها، أو كانت موقوفة عليه، أو كان مالكا لها وأخرها أو رهنها وحفر فيها، فلا ضمان عليه فيما يسقط فيها، فإن كان مستعيرها ضمن.

١٦ - أمر السلطان وإكراهه سبب للضمان عليه، وكذا أمر السيد عبده.

والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.