للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستحلها ونحو ذلك، فتناط بالنهاية به.

وقيل: يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد، وفي وجوب الحد على الشارب بقذف الزبد احتياطا (١).

ب - تعريفها عند المالكية:

أ - في المدونة: قلت لابن القاسم: هل كان مالك يكره المسكر من النبيذ؟ قال: قال مالك: ما أسكر من الأشربة كلها فهو خمر (٢) انتهى المقصود.

٢ - وقال الزرقاني: وهي ما خامر العقل، كما خطب بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرة الصحابة الأكابر ولم ينكره أحد، فشمل كل مسكر. سميت بذلك؛ لأنها تخمر العقل، أي تغطيه وتستره، وكل شيء غطى شيئا فقد خمره، كخمار المرأة؛ لأنه يغطي رأسها، ويقال للشجر الملتف: الخمر؛ لأنه يغطي ما تحته، أو لأنها تركت حتى أدركت، كما يقال: خمر الرأي واختمر، أي ترك حتى يتبين فيه الوجه، واختمر الخبز إذا بلغ إدراكه. أو لأنها اشتقت من المخامرة التي هي المخالطة؛ لأنها تخالط العقل، وهذا قريب من الأول والثلاثة موجودة في الخمر؛ لأنها تركت حتى أدركت الغليان وحد الإسكار وهي مخالطة للعقل، وربما غلت عليه وغطته. قاله أبو عمر (٣).


(١) انظر كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي، وبهامشه حاشية الشبلي ٦/ ٤٤.
(٢) المدونة ٤/ ٤١٠.
(٣) الزرقاني على الموطأ ٤/ ١٦٩.