للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج - تعريفها عند الشافعية:

قال المزني: قال الشافعي: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام (١). انتهى المقصود.

وقال الرملي: وحقيقة الخمر المسكر من عصر العنب وإن لم يقذف بالزبد، وتحريم غيرها بنصوص دلت على ذلك (٢).

د - تعريفها عند الحنابلة:

قال ابن قدامة: كل مسكر حرام قليله وكثيره، وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه (٣) انتهى المقصود.

قال شيخ الإسلام: والخمرة التي حرمها الله ورسوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها: كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين، أو الحبوب كالحنطة والشعير، أو الطلول كالعسل، أو الحيوان كلبن الخيل. بل لما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر لم يكن عندهم في المدينة من خمر العنب شيء؛ لأنه لم يكن في المدينة شجر عنب، وإنما كانت تجلب من الشام، وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر، وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه رضي الله عنهم أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمر (٤).


(١) مختصر المزني مع الأم ٥/ ١٧٤، والمهذب للشيرازي ٢/ ٢٨٦.
(٢) نهاية المحتاج ٨/ ١١.
(٣) المغني ٩/ ١٣٩.
(٤) السياسة الشرعية ص ٥٠.