القول بأنها حد لا يدخله العفو والإسقاط والصلح؛ لأنه من حقوق الله جل وعلا، وإذا مات المضروب ثمانين عند من يقول بذلك وأربعين عند من يقول بهذا؛ فإنه يموت هدرا لا دية له. وعلى القول بأنها تعزير يدخله العفو والإسقاط والصلح من جهة أصله عند من يقول بأنها تعزير، وما زاد على الأربعين ففيه الدية.
وفيما يلي نقول عن أهل العلم في ذلك:
١ - قال الشيرازي: فإن جلده أربعين ومات لم يضمن؛ لأن الحق قتله، وإن جلده ثمانين ومات ضمن نصف الدية، لأن نصفه حد ونصفه تعزير، وسقط النصف بالحد ووجب النصف بالتعزير (١). انتهى المقصود.
٢ - قال الخرقي: مسألة، فإن مات في جلده فالحق قتله، يعني ليس على أحد ضمانه. قال ابن قدامة: وهذا قول مالك وأصحاب الرأي، وبه قال الشافعي إن لم يزد على الأربعين، وإن زاد على الأربعين فمات فعليه الضمان؛ لأن ذلك تعزير إنما يفعله الإمام برأيه، وفي قدر الضمان قولان:
أحدهما: نصف الدية؛ لأنه تلف من فعلين: مضمون وغير مضمون، فكان عليه نصف الضمان.
والثاني: تقسط الدية على عدد الضربات كلها، فيجب من الدية بقدر زيادته على الأربعين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، ولو مات وديته؛ لأن النبي صلى الله