للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم لم يسنه لنا (١)».

ولنا: أنه حد وجب لله فلم يجب ضمان من مات به، كسائر الحدود، وما زاد على الأربعين قد ذكرنا أنه من الحد وإن كان تعزيرا، فالتعزير يجب وهو بمنزلة الحد.

وأما حديث علي فقد صح عنه أنه قال: «جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين (٢)» وثبت الحد بالإجماع فلم تبق فيه شبهة (٣).


(١) صحيح البخاري الحدود (٦٧٧٨)، صحيح مسلم الحدود (١٧٠٧)، سنن أبو داود الحدود (٤٤٨٦)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٦٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٣٠).
(٢) صحيح البخاري الحدود (٦٧٧٨)، صحيح مسلم الحدود (١٧٠٧)، سنن أبو داود الحدود (٤٤٨١)، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٧١)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٨٢)، سنن الدارمي الحدود (٢٣١٢).
(٣) المغني، ٩/ ١٤٥.