للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق بلفظ: «فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع». انتهى (١).

القول الثاني: أنه لا يقتل، وأن القتل منسوخ، وهذا قول جمهور العلماء. وفيما يلي بيان بعض من قال بذلك مع الأدلة والمناقشة:

قال الشوكاني: ذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الشارب وأن القتل منسوخ، قال الشافعي: والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره - يعني حديت قبيصة بن ذؤيب - ثم ذكر أنه لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وقال الخطابي: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل. انتهى.

وحكى المنذري عن بعض أهل العلم أنه قال: أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه، إلا طائفة شاذة قالت: يقتل بعد حده أربع مرات للحديث، وهو عند الكافة منسوخ. انتهى.

وقال الترمذي: أنه لا يعلم في ذلك اختلافا بين أهل العلم في القديم والحديث، وذكر أيضا في آخر كتابه الجامع في العلل أن جميع ما فيه معمول به عند البعض من أهل العلم إلا حديث


(١) الفتح، ١٢/ ٨٠.