للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

" إذا سكر فاجلدوه " المذكور في الباب، وحديث الجمع بين الصلاتين (١). انتهى.

وقال ابن حجر: وأما ابن المنذر فقال: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به، ثم نسخ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعا قتل، ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة، وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه خلافا (٢) انتهى.

وقال شيخ الإسلام: والقتل عند أكثر العلماء منسوخ (٣) انتهى.

وقال شيخ الإسلام أيضا: وقد روي من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شربها فاجلدوه، ثم إن شربها فاجلدوه، ثم إن شربها - في الثالثة أو الرابعة - فاقتلوه (٤)» فأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة، وأكثر العلماء لا يوجبون القتل، بل يجعلون هذا الحديث منسوخا وهو المشهور من مذاهب الأئمة. وبعد ذكره للقول بالقتل ودليله قال: والحق ما تقدم - ثم ذكر حديث عبد الله الحمار الثابت في الصحيح وسيأتي ذكره (٥).

وقال ابن حزم: وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم: لا قتل عليه، وذكروا ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي


(١) نيل الأوطار، ٧/ ٣٢٦ - ٣٢٧.
(٢) فتح الباري، ١٢/ ٨٠.
(٣) السياسة الشرعية، ٥٠.
(٤) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢١٤).
(٥) مجموع الفتاوى، ٣٤/ ٢١٧.